طعن جديد مع وقف تنفيذ يقدم اليوم بوجه وزير التربية أمام مجلس شورى الدولة بشأن رفع رسوم التسجيل
تقدم اليوم مكتب المحامي د. زياد أحمد عجاج وخليل عيش بوكالته عن بعض ذوي التلامذة المتضررون من القرار و المحامي رفيق اورى غريزي بوكالته عن النائبة د. حليمة ابراهيم القعقور بمراجعة سجلت اليوم بوجه المستدعى ضدها الدولة اللبنانية – وزارة التربية والتعليم العالي – ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا وزارة العدل.في مراجعة ابطال بسبب تجاوز حد السلط مع طلب وقف تنفيذ
طعناً بالقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال د. عباس الحلبي 680 –م – 2024 الصادر بتاريخ -21-8-2024 قراراً والتصحيح للخطأ المادي في القرار 688-م-2024 الصادر بتاريخ 22-8-2024 حدّد بموجبه قيمة مساهمة الأهل في صناديق مجالس الأهل في المدارس الرسميّة وللمراحل الثلاث تبلغ 4 مليون و500 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولار أميركي ما يتعدى ثلث الحد الأدنى للأجور المعمول به في صندوق الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا الطعن استكمالاً للتحركات التي قام بها لجان الأهل والنائبة قعقور في المجلس النيابي الرامية الى ابطال القرار الذي كان قد صدر بشكل خاطف وسريع بهدف تمريره واخفاء المخالفات الجسيمة التي تضمنته وهي عديدة ونافرة بشكل غير مسبوق في العمل الإداري بما يظهر اللامبالاة وعدم الاكتراث بحقوق الشعب اللبناني وبحسن سير المرافق العامة.
واستندت المراجعة عبر طلباتها الى ابطال القرار المطعون فيه لتضمنه مخالفات صريحة للقانون وللدستور الذي اتت المادة ٢٦ بنصّها «لكلّ شخص حقّ في التعليم، ويجب أن يوفّر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والاساسية، ويكون التعليم الإبتدائي إلزامياً…»،
وانتهى طلب الطعن الى ضرورة وقف تنفيذ القرار الصادر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال لمخالفته للمراسيم المرعية الاجراء كما انه مخالف لمبادئ العدالة والمشروعية والانصاف والنزاهة والمساوات .ولمخالفة المبادئ العامة ولانحراف السلطة وإساءة استعمالها و بالمواثيق الدولية، وتحديداً الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقرّ مجلس النواب، عام ٢٠١١ القانون الرقم ١٥٠ الذي قضى بالتزام لبنان مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته.
والى قبول المراجعة في الأساس وتقرير ابطال القرار الصادر عن صدر وزير التربية والتعليم العالي لخرقة الدستور والمبادئ القانونية العامة والمواثيق الدولية، وتحديداً الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ولوثيقة الوفاق الوطنىة ولمخالفة القرار للمادة 23 من نظام مجالس الاهل وبالتالي يقتضي اعتباره بحكم الغير موجود. وغيرها من الأسباب المدلى بها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الصعد.
ولمخالفة المبادئ العامة ولانحراف السلطة وإساءة استعمالها مما يقتضي ابطاله لتجاوزه لحد السلطة لعلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره .
وقد احيل الطعن الى هيئة القضايا في وزارة العدل لاحالته الى وزير العدل وفق الأصول.
اكتشاف المزيد من 10 لبنـــان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.