أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13476، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ “بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يُقّرر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:
يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتّجديد. - المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
اكتشاف المزيد من 10 لبنـــان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.