المجلس الدستوري يحسم الطعن بقانون العفو العام: القانون باقٍ… والتعليق انتهى

المجلس الدستوري يحسم الطعن بقانون العفو العام: القانون باقٍ… والتعليق انتهى

إلى الأهالي الكرام الذين ينتظرون كل كلمة في هذا الملف:

أصدر المجلس الدستوري اللبناني، بإجماع أعضائه الحاضرين، القرار رقم 2026/12 بتاريخ 12 تشرين الأول 2026. وقد فصل فيه بالطعن الذي قدّمه 13 نائباً بتاريخ 9 أيلول 2026 بقانون العفو العام رقم 70/2026، وهو القانون الذي كان المجلس قد علّق مفعوله منذ 10 أيلول.

النتيجة:

  • قبول الطعن شكلاً.
  • ردّ طلب إبطال القانون كلياً، فالقانون باقٍ ولم يسقط.
  • إبطال جزئي محدود، وتحصين القانون بتحفظات تفسيرية ملزمة لجميع المحاكم والإدارات.
  • إبلاغ القرار إلى الرؤساء الثلاثة ونشره في الجريدة الرسمية.

الطعون التي رُدَّت:
ردّ المجلس الطعون المتعلقة بطريقة التصويت بالمناداة، وبتحوير النص بعد إقراره، وبعدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى. ورأى أن غاية القانون مشروعة، وهي معالجة التوقيف المطوّل دون محاكمة واكتظاظ السجون وصون الكرامة الإنسانية. واعتبر أن إبطاله كلياً يحرم موقوفين ينتظرون منذ سنوات من منحة أقرّها المشترع.

ماذا يعني القرار عملياً؟
١ _ تاريخ موحّد: 1 آذار 2026 هو الحد الزمني لجميع الجرائم المشمولة بالعفو، بما فيها المخدرات وزراعتها.

٢ _ تخفيض العقوبات:

  • الإعدام الذي استُبدل بالأشغال الشاقة المؤبدة بموجب قانون إلغاء الإعدام 68/2026 يصبح 28 سنة سجنية.
  • الأشغال الشاقة المؤبدة الأصلية تصبح 17 سنة سجنية.
    (تُحتسب السنة السجنية في لبنان 9 أشهر)

٣ _ جرائم القتل المشدد: لا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد إسقاط الحق الشخصي من أهل الضحية. ويشمل ذلك كل ظروف التشديد في المواد 547 و548 و549 عقوبات، أياً كان تاريخ ادعاء المتضرر.

٤ _ التكرار في المخدرات: يُفسَّر وفق قانون العقوبات، أي يشترط وجود حكم سابق مبرم، ولا تكفي مجرد الملاحقة.

٥ _ ما بقي خارج العفو:
جميع جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، كالرشوة وصرف النفوذ والاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ولجميع المتورطين من راشٍ ومرتشٍ ووسيط وشريك. ولا يمنع العفو مصادرة الأموال المنهوبة واستردادها.
جميع جرائم التزوير في قانون العقوبات.
جرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر الأجهزة الأمنية، بما فيها الزراعة.
التعديات القابلة للملاحقة وتلك التي هي قيد الملاحقة.
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري.

٦ _ القرارات الإدارية: يسقط منها فقط ما كان نتيجة مباشرة للملاحقة الجزائية المعفى عنها. أما العقوبات التأديبية المستقلة بحق الموظفين فلا تسقط.

٧ _ حقوق الضحايا: تبقى الحقوق الشخصية والتعويضات محفوظة أمام المحاكم المختصة.

الخلاصة للأهالي:
انتهى تعليق القانون، وهو نافذ في أساسه وفق التفسير الملزم الذي حدده المجلس، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية. وننصح كل عائلة بمراجعة محامي الموقوف أو المحكوم لتحديد وضع قضيته بدقة.

نتابع معكم كل جديد خطوة بخطوة.

صفحة الحقوق والقوانين «ليقوم الناس بالقسط»

إعداد: أحمد خالد ستيتة


اكتشاف المزيد من عَشرة | منصّة عَشَرة للمحتوى الموزون

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

موضوعات ذات صلة