أصدر نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد البيان الآتي:” لا بد لنقابة المحامين في طرابلس من أن تسجل موقفًا مبدئيًّا بخصوص التعاطي مع مسألة قانونية بحتة تتناول مفاعيل استئناف قرارات مجلس النقابة على القوة التنفيذية لهذه القرارات خلال مرحلة الاستئناف، فمن بديهيات علم القانون أن الاستئناف بمجرد تقديمه يوقف تنفيذ الأحكام والقرارات المستأنفة أيًّا كان نوعها، إلا ما استُثْنِيَ بنص خاص كالأحكام المعجلة التنفيذ وقرارات قضاء الأمور المستعجلة.
وتابع البيان :” تطبيقًا لهذه القاعدة البديهية الثابتة يتوقف حكمًا تنفيذ قرارات مجلس نقابة المحامين بمجرد استئنافها لكونها ليست من فئة القرارات المستثاة، وذلك حتى الفصل فيها بقرار نهائي مبرم تصدره محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية، التي لها وحدها دون غيرها من المراجع القضائية الأخرى، صلاحية البت فيما إذا كان القرار النقابي معجل التنفيذ أم لا، بحيث يمتنع على أي فردٍ، محاميًا كان أو مواطنًا، وعلى أي جهةٍ قضائية من قضاء الملاحقة (النيابات العامة- قضاة التحقيق- المحققين العدليين- الهيئات الاتهامية) أو قضاء الحكم، اعتبار القرار النقابي المستأنف قابلًا للتنفيذ قبل الفصل فيه استئنافًا، وهذا ما استقر عليه الفقه والاجتهاد والنص الوضعي في قانوني تنظيم مهنة المحاماة وأصول المحاكمات المدنية، ولا يغيّر من هذه الحقيقة فِتْرًا أن قرارًا ما في مرة ما صدر خلاف ذلك، لأن القرار اليتيم لا يشكل اجتهادًا، ولأن الأخذ به يفيد بوضوح أن لا ضرورة مطلقًا للمراجعة الاستئنافية ما دام القرار النقابي بحسب هذه النظرية يبقى نافذًا ولو طُعِنَ فيه.
وختم البيان :”إن الخروج على هذه القاعدة البديهية يصعب تفسيره وتبريره وتمريره مهما كانت الجريمة فادحة وأيًّا كانت المعطيات والضغوطات الشعبية والإعلامية، لأن الحقيقة تُنالُ والعدالةَ تتحقق بتطبيق القانون وبالقانون فقط.
اكتشاف المزيد من 10 لبنـــان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.